المكتبة النصية
فتاوى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
س 64- متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟
سؤال> جـ- الأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال رأس> كلبسهم الحرير. وقد روى أبو داود اسم> وغيره عن علي اسم> -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذهب والحرير: رسم>
إن هذين حرام على ذكور أمتي متن_ح>
رسم> وللترمذي اسم> وصححه عن أبي موسى اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
أحل الذهب والحرير على إناث أمتي وحرم على ذكورها متن_ح>
رسم> أو كما قال، وإنما يباح ما دعت إليه الحاجة، فقد روى أهل السنن رسم>
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لعرفجة بن أسعد اسم> لما قطع أنفه يوم الكلاب، أن يتخذ أنفا من ذهب متن_ح>
رسم> وذكر الفقهاء أن جماعة من الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة الذهب لخشية سقوطها، لأن ذلك في معنى أنف الذهب.
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة متن_ح>
رسم> فيقتصر على ما ورد. فأما الألماس فليس بحرام في الظاهر؛ لأن النص ورد في الذهب دون غيره، لكن يكره للرجال التحلي بالألماس الثمين رأس> والعقيان واللؤلؤ والجواهر النفيسة كالبليتين ونحوه، لأنه إسراف وتبذير لا داعي إليه، ولأن فيه كسر قلوب الفقراء، كما علل بذلك العلماء، والله أعلم.