المكتبة النصية 
 فتاوى 
 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية  (الجزء الثاني) 
      س 45- إذا كان الرجل يصلي في منزله صلاة التطوع، ثم مرت أمامه زوجته أو بنته البالغة فهل تقطع صلاته وعليه إعادتها أم لا؟ 
 سؤال>  جـ-  وردت أحاديث كثيرة أن 	 	المرأة تقطع الصلاة 	 رأس> وظاهرها الإبطال، وقد أنكرت ذلك  عائشة 	 اسم> لكن لصحة الأحاديث يعمل بها، وقد حمل بعضهم القطع على النقص، واستدلوا بحديث:   رسم> 	 
 	لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم 	 متن_ح>  
 رسم> والاحتياط إعادة الصلاة أو استئنافها إذا مرت المرأة المكلفة بينه وبين موضع سجوده، والله أعلم.