س 85- ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به رأس> ؟ وهل يجوز أن يصلي المسلم بالتيمم أكثر من صلاة فريضة أو نافلة؟
سؤال> جـ- اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> ويشترط طهارة الأرض لكون النجاسة خبيثة، وقد قال تعالى: رسم> فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن> رسم> والصعيد وجه الأرض، ولا بد أن يكون من أصل الأرض بخلاف الرماد والأسمدة ونحوها. واشترط أكثر العلماء تجديد التيمم لكل صلاة في وقتها، وأبطلوا التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وقيل: إن له أن يصلي بالتيمم ما لم يخرج الوقت فرائض ونوافل، فإذا خرج الوقت استحب له التيمم للثانية، فإن صلاها بالتيمم الأول جاز على القول الثاني، والله أعلم.