س 144- ما رأي الشرع في نظركم في نقل الأعضاء من إنسان ميت إلى إنسان حي رأس> لكنه مريض وسوف يستفيد من هذه الأعضاء؟ أفيدونا أثابكم الله.
سؤال> جـ- أرى -والله أعلم- عدم الجواز في حق المسلم، فإن حرمته ميتا كحرمته حيا، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> كسر عظم الميت ككسره حيا متن_ح> رسم> رواه أحمد اسم> وأبو داود اسم> وابن ماجه اسم> حديث> وغيرهم عن عائشة اسم> وزاد في رواية عن أم سلمة اسم> رسم> ككسر عظم الحي متن_ح> رسم> يعني في الإثم، فعلى هذا نقول: إن العبث في أعضائه بقطع شيء منها يدخل في هذا الحديث، ويمكن أن يُستثنى من ذلك إذا كان حيا عاقلا، وتبرع بشيء من أعضائه التي لا يضره فقدها: كالكُلية، ولا يدخل في ذلك الكافر، فإنه لا حرمة له في حياته، وهكذا بعد موته. وإن كان قد ورد النهي عن التمثيل بالقتلى في الحرب، فإن رخص في الأخذ من المريض أحد يعتبر قوله، فالعهدة عليه، والله أعلم.