س 126- رجل يصلي وهو مكشوف العورة رأس> حيث إنه مريض في الفخذ، وقال له الأطباء: لا تغط فخذك بشيء. فما حكم صلاته حينئذ؟
سؤال> جـ- هو معذور لذلك إذا تضرر بستر فخذه. مع أن الفخذ من العورة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت متن_ح> رسم> ولحديث جرهد اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: رسم> غَطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة متن_ح> رسم> فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله أعلم.