المكتبة النصية
فتاوى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
س 138- كم عدة الأرملة التي توفي عنها زوجها رأس> ؟ وما هي الزينة التي يسمح لها أن تستخدمها؟
سؤال> جـ- المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، والحامل تعتد مدة الحمل، لقوله تعالى: رسم>
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن>
رسم> وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد عليه مدة التربص، قال صاحب التوضيح: وهو اجتناب زينة وتحسين، ولبس حلي ولو خاتمًا، وملون من ثياب كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صاف وحناء وخضاب وأسفيداج وتحمير وجه ونحوه، وتجتنب الطيب في دهن، وما صبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه، وكحلا أسود ما لم تكن حاجة، ولا يحرم نقاب، وعند الخرقي اسم> وغيره يحرم، فمع حاجة تسدل كمحرمة، وتجب عدة وفاة في مسكنها لا غيره، فإن دعت الحاجة إلى خروجها بأن حولها مالكه أو تخشى على نفسها أو لا تجد ما تكتري به جاز لها الانتقال حيث شاءت، ولا تخرج ليلا ولو لحاجة، ولها الخروج نهارا لحاجة. اهـ.
كنا نُنْهَى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب متن_ح>
رسم> وفي رواية رسم>
ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت -أي من الحيض- نبذة من قسط أو أظفار متن_ح>
رسم> وفي حديث أم سلمة اسم> مرفوعا: رسم>
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل متن_ح>
رسم> رواه أحمد اسم> وغيره حديث> وقد ورد في حديثها الرخصة في الكحل للضرورة بلفظ: رسم>
اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار متن_ح>
رسم> رواه مالك اسم> وغيره حديث> ويُرجَع إلى شرح هذه الجمل في فتح الباري ونيل الأوطار، والله أعلم.