 
     المكتبة النصية
 المكتبة النصية  فتاوى
 فتاوى  الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية  (الجزء الثاني)
 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية  (الجزء الثاني) 
      س 126- رجل 	 	يصلي وهو مكشوف العورة 	 رأس> حيث إنه مريض في الفخذ، وقال له الأطباء: لا تغط فخذك بشيء. فما حكم صلاته حينئذ؟ 
 سؤال>  جـ-  هو معذور لذلك إذا تضرر بستر فخذه. مع أن الفخذ من العورة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	  لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت 	 متن_ح>
 	لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت 	 متن_ح>   رسم> ولحديث  جرهد 	 اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له:   رسم>
 رسم> ولحديث  جرهد 	 اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له:   رسم> 	  غَطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة 	 متن_ح>
 	غَطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة 	 متن_ح>   رسم> فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله أعلم.
 رسم> فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله أعلم.