المكتبة النصية 
 فتاوى 
 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية  (الجزء الثاني) 
      س 165- عندما يفيق المريض من البنج فهل يلزمه أن يصلي الصلوات التي فاتته أم لا؟ وكيف يؤديها مرتبة أم لا؟ وجهونا نفع الله بعلمكم. 
 سؤال> لا يخفى أن العقل سبب التكليف، فبزواله تسقط الواجبات، لقوله -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	 
 	رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ 	 متن_ح>  
 رسم> ومعلوم أن 	 	النائم إذا استيقظ بادر بالصلاة الفائتة وقضاها 	 رأس> لقوله -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	 
 	من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك 	 متن_ح>  
 رسم> وقرأ قوله تعالى:   رسم> 
 	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 	 قرآن>  
 رسم> فأما الإغماء بواسطة البنج أو نحوه فإنه عادة لا تطول مدته، فهو ملحق بالنوم، فيلزمه إذا أفاق قضاء ما فاته من الصلوات.