س 152- رجل أتاه مولود، ثم بعد شهر توفاه الله ولم يعق عنه، فهل يعق عنه بعد موته؟ وهل العقيقة متعلقة بالشفاعة أم لا؟ وماذا ورد في فضلها؟
سؤال> جـ- العقيقة سنة مؤكدة رأس> وآكد ما ورد فيها حديث سمرة بن جندب اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى متن_ح> رسم> رواه أحمد اسم> وأهل السنن حديث> وصححه الترمذي اسم> قال الإمام أحمد اسم> معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به. قال ابن القيم اسم> في زاد المعاد: ولا يلزم من ذلك أن يعاقب في الآخرة، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن من كسبه، اهـ. وقد استدل بهذا الحديث من يرى وجوب العقيقة كالليث ابن سعد اسم> والحسن البصري اسم> وأهل الظاهر، واستدل الجمهور على استحبابها بما رواه أحمد اسم> وأهل السنن وعبد الرزاق اسم> عن عبد الله بن عمرو اسم> قال: رسم> سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده، فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة متن_ح> رسم> وظاهر الأحاديث أنه يعق عنه في اليوم السابع، وأنه لو مات قبل العق عنه رأس> لم تسقط لكونه مرتهنا عن الشفاعة، كما قاله الإمام أحمد اسم> وقد روي عن أحمد اسم> في الرجل لا يجد ثمنها قال: أرجو أنه يقترض، لأنه أحيا سنة، والله أعلم.