س 10- ذهب جماعة للحج، وفي يوم عرفة اسم> أصيب أحدهم بمرض فلم يستطع إكمال أعمال الحج الباقية رأس> فماذا يلزمه؟
سؤال> جـ- يعمل عمل المحصر، فقد قال تعالى: رسم> فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> أي يذبح عنه شاة، أي واحدة من الغنم، ويتحلل. فإن كان قد وقف بعرفة اسم> نهارا أو ليلا زمن الوقوف، فما بقي عليه إلا الطواف والسعي، فله أن يؤخره حتى يشفى، ويتم حجه، ويفدي عن واجبات الحج التي تركها: كالانصراف من عرفه اسم> نهارا، وترك المبيت بمزدلفة اسم> وبمنى اسم> ويوكل من يرمي عنه، ثم يحلق وينحر هديه، فإن لم يكن وقف بعرفة اسم> فهو كالمحصر يذبح هديا ويتحلل أو يتحلل بعمرة كمن فاته الوقوف، فإن كان اشترط عند إحرامه بقوله: رسم> فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني متن_ح> رسم> تحلل ولا شيء عليه، والله أعلم.