س 27- هل يجوز للمسلم أن يقسم أمواله كلها على ورثته وهو حي رأس> (حسب التقسيم الشرعي)؟
سؤال> جـ- يكره له ذلك إذا اتهم بقصد حرمان الزوجة أو الأم ونحوهما، ويجوز أن يعطي أولاده الذكور والإناث من ماله، ويعدل بينهم حسب القسمة الشرعية، بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحب له أن يمكنهم من أمواله كلها في حياته، ويبقى لا مال له سيما إذا كان فيهم من هو سفيه أو مبذر، لقوله تعالى: رسم> وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا قرآن> رسم> ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لحديث: رسم> اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم متن_ح> رسم> فالعدل هو التسوية الشرعية حسب كتاب الله تعالى، والله أعلم.