س 44- ما هو رأي فضيلتكم في مسألة زكاة الذهب المستعمل رأس> هل ترون فيه زكاة أم لا؟
سؤال> جـ- فيه خلاف قوي ولا شك أن قوة الخلاف بسبب تكافؤ الأدلة، فقد ورد حديثان في زكاة الحلي مطلقا، ولا بأس بإسناديهما، وورد حديث عن جابر اسم> في عدم الزكاة أورده الزركشي اسم> في شرح مختصر الخرقي اسم> وتكلمنا على إسناده، والصحيح أنه موقوف، وروي ترك الزكاة عن عائشة اسم> وغيرها، وعلل من قال: لا زكاة فيه. بأنه مستعمل، وأنه لا يتنامى، ولا يزيد كما في النقود، التي يمكن الاتِّجار بها، وألحقوه بالأواني والأكسية ونحوها، ومع ذلك فالاحتياط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب خروجا من الخلاف، والله أعلم.