المكتبة النصية
فقه وأحكام
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتاب النكاح
باب عشرة الزوجين
* وإن كان قد دخل بها أو خلا بها:
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن>
رسم> الطلاق: 4 آية> وعليه أن ينفق عليها مدة الحمل، قال تعالى: رسم>
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن>
رسم> الطلاق: 6 . آية>