موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
المسألة الخامسة: إخراج الزكاة من قيمة الثمرة
المسألة الخامسة: إخراج الزكاة من قيمة الثمرة
عدد المشاهدات
()
السؤال:- هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها ؟ سؤال> رأس>
الجواب:-
قد اختلف في إخراج القيمة ، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيرا من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطبا، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون : ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا ، أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.
مسألة>

-67-