المكتبة النصية
فتاوى
فتاوى الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
ذكر في حديث أبي سعيد اسم> أنها صاع من أحد الأصناف المذكورة، وقد اختلف في مقدارها رأس> من البر، فرأى معاوية اسم> الاكتفاء بنصف صاع منه، لكونه أفضل من الشعير، وأن الفقراء قد لا يأكلون الشعير أحياناً؛ بل يطعمونه الدواب والبهائم، وكذا التمر؛ سيما الرديء منه، فنصف الصاع من البر يعدل الصاع من الشعير في القيمة، ثم هو أنفع من الشعير للفقراء، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة، ذكرهم الحافظ اسم> في شرح البخاري اسم> وغيره
.
ألا إن صدقة الفطر واجبة على مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام متن_ح>
رسم>
.