المكتبة النصية
فتاوى
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
أسئلة في الطهارة
السؤال: س51
لعن الله من ذبح لغير الله متن_ح>
رسم>
ولقوله تعالى: رسم>
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قرآن>
رسم> أي: اجعل صلاتك ونحرك لله وحده، فمن ذبح للأموات فقد أشركهم مع الله، وهكذا العكوف عند هذه القبور والإقامة عندها، وإحضار القهوة والشاي، فإن الاعتكاف عبادة لله لا تصلح إلا في المساجد، لقوله تعالى رسم>
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآن>
رسم> .
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى قرآن>
رسم> وهكذا تحري قراءة الفاتحة عند القبور، أو إهداؤها له في ذلك المكان، ولا يجوز عمل الوليمة عند القبر وإحضار الأكل، وكذا قولهم: شرفونا بالفاتحة؛ لأن كل ذلك بدع، وكل بدعة ضلالة، ولم يفعله الصحابة، ولا الأئمة المقتدى بهم.
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متن_ح>
رسم>
أي: مردود عليه، وهكذا لا يجوز الدعاء الجماعي، والذكر الجماعي بعد كل صلاة، بل كل أحد يذكر الله لنفسه ولا يتابع غيره؛ حيث لم ينقل هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
فأما التعاليق فإنها لا تجوز، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
من تعلق شيئا وُكل إليه متن_ح>
رسم>
وأخبر رسم> أن الرقى والتمائم والتولة شرك رسم>
فالتمائم هي التعاليق التي تربط على العنق أو العضد، وكذا النساء اللاتي يخططن ويقلن: هذا هكذا. وهو من التكهن، وفي الحديث: رسم> ليس منا من تكهن أو تكهن له رسم>
.
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا قرآن>
رسم> فعليكم نصحهم وقراءة الآيات والأحاديث عليهم ومحاولة ترك هذه البدع والشركيات.