موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
غسل والدته وزوجته المتوفاة
غسل والدته وزوجته المتوفاة
عدد المشاهدات
()
السؤال: س182
هل يجوز للابن غسل والدته وزوجته المتوفاة ؟ سؤال> رأس> الجواب:- لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولا بنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى الزوجة، فإن له أن يغسلها ويكفنها، لقول عائشة اسم> رضي الله عنها: رسم>
لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه- وسلم سوى نسائه متن_ح> رسم>
ولأن عليا اسم> -رضي الله عنه- غسل زوجته فاطمة اسم>
.
وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فإن أبا بكر اسم> -رضي الله عنه- غسلته زوجته أسماء بنت عميس اسم>
وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها، حتى في الطهارة للصلاة ونحوها، والله أعلم.
مسألة>
-184-