السؤال: س207
هل يجوز للأم أن تبيع ذهب طفلتها، وهل يجب عليها الزكاة فيه؟
الجواب:-
يجوز للأم أن تتصرف في مال أولادها ذكورا وإناثا ، بشرط: أن لا تتضرر البنت، ولا تعطيه البنت الأخرى، فأما زكاته فإن بلغ النصاب زكت قيمته، والنصاب نحو أحد عشر جنيها ونصف.