المكتبة النصية
فتاوى
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
أسئلة في الطلاق
السؤال: س414
لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان متن_ح>
رسم>
فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة اسم> أن ترضع سالما اسم> خمس رضعات، ولقول عائشة اسم> رسم>
كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات متن_ح>
رسم>
.
لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم متن_ح>
رسم>
يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأول ، والله أعلم.