 
     المكتبة النصية
 المكتبة النصية  فتاوى
 فتاوى  اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
 اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين  أسئلة في الشهادات
أسئلة في الشهادات 
    السؤال: س414
 لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان 	 متن_ح>
 	لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان 	 متن_ح>   رسم>
 رسم>  فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات
 فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات  لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر  سهلة 	 اسم> أن ترضع  سالما 	 اسم> خمس رضعات، ولقول  عائشة 	 اسم>   رسم>
 لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر  سهلة 	 اسم> أن ترضع  سالما 	 اسم> خمس رضعات، ولقول  عائشة 	 اسم>   رسم>  كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات 	 متن_ح>
 	كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات 	 متن_ح>   رسم>
 رسم>  .
 .  لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم 	 متن_ح>
 	لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم 	 متن_ح>   رسم>
 رسم>  يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأول ، والله أعلم.
 يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأول ، والله أعلم.