المكتبة النصية
فتاوى
النخبة من الفتاوى النسائية
أحكام الرضاع
السؤال : س 14
إمام يصلي بجماعة وأمامه غرفة (حجرة) وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين ويأتممن بهذا الإمام رأس> ولو حالت تلك الحجرة بينهن وبين قبلة الإمام، يعني يصلين أمام الإمام؟ سؤال> الجواب :