باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية .
قال أبو عبد الله حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت: واستفتى الناس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك فأنزل الله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إلى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق .
واحتل على مال اليتيـم فـإنه | رزق هنيء من ضعيف الحـال |
لا سوطه تخشى ولا من سيفـه | والقول قولك في ذهاب الـمـال |