موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
عدد المشاهدات
()
قال الإمام الترمذي اسم> باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
قال: حدثنا علي بن حجر اسم> قال: أخبرنا الوليد بن مسلم اسم> عن زهير بن محمد اسم> عن عبد الله بن محمد بن عقيل اسم> عن جابر بن عبد الله اسم> -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر متن_ح> رسم> قال: وفي الباب عن ابن عمر اسم> .
قال أبو عيسى اسم> حديث جابر اسم> حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل اسم> عن ابن عمر اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل اسم> عن جابر اسم> والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد اسم> وإسحاق اسم> وغيرهما بلا اختلاف.
قال أبو عيسى اسم> حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي اسم> قال: حدثنا أَبِي قال: حدثنا ابن جريج اسم> عن عبد الله بن محمد بن عقيل اسم> عن جابر اسم> -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر متن_ح> رسم> هذا حديث حسن صحيح.
العاهر: الزاني؛ وذلك لأن السيد له التصرف في عبده، فإنه إذا زوجه لزمته حقوق، حقوق للزوجة، قد تكون الزوجة حرة فيتبعها أولادها فيكونون أحرارًا ويلزمه أن ينفق عليها، ومن أين تكون النفقة إلا من السيد؟
ومنافع العبد مملوكة للسيد يستخدمه ويأخذ منفعته، فإذا تزوج فإنه يحتاج إلى حقوق للزوجة ونحو ذلك، فعليه -والحال هذه- ألا يتزوج إلا بإذن سيده، وقد يرغب سيده أن يشتري له أمَة يزوجه إياها حتى يكون أولاده مملوكين للسيد لا يكونون لغيره.
فعلى كل حال ثبت هذا الحديث بأنه لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بعد أن يأذن له سيده الذي يملك رقبته.
مسألة>
-20-