موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
عدد المشاهدات
()
باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حدثنا نصر بن علي الجهضمي اسم> حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى اسم> حدثنا سعيد بن أبي عروبة اسم> عن أبي حريز اسم> عن عكرمة اسم> عن ابن عباس اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها متن_ح> رسم> وأبو حريز اسم> اسمه عبد الله بن حسين اسم> .
حدثنا نصر بن علي اسم> حدثنا عبد الأعلى اسم> عن هشام بن حسان اسم> عن ابن سيرين اسم> عن أبي هريرة اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
قال: وفي الباب عن علي اسم> وابن عمر اسم> وعبد الله بن عمرو اسم> وأبي سعيد اسم> وأبي أمامة اسم> وجابر اسم> وعائشة اسم> وأبي موسى اسم> وسمرة بن جندب اسم> .
حدثنا الحسن بن علي الخلال اسم> حدثنا يزيد بن هارون اسم> أنبأنا داود بن أبي هند اسم> حدثنا عامر اسم> عن أبي هريرة اسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى متن_ح> رسم> .
قال أبو عيسى اسم> حديث ابن عباس اسم> وأبي هريرة اسم> حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم .
قال أبو عيسى اسم> أدرك الشعبي اسم> أبا هريرة اسم> وروى عنه وسألت محمدًا اسم> عن هذا فقال: صحيح . قال أبو عيسى اسم> وروى الشعبي اسم> عن رجل عن أبي هريرة اسم> .
هذا واضح وظاهر، الله تعالى حرم من الأقارب أم الزوجة: رسم>
وأمهات نسائكم قرآن> رسم> وبنت الزوجة: رسم>
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ قرآن> رسم> وحرم أخت الزوجة: رسم>
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قرآن> رسم> هذا الذي نص على تحريمه.
فأما الأم والبنت فإن تحريمهما مؤبد، متى دخل بزوجته حرمت عليه بنتها تحريمًا مؤبدا، ومتى دخل بالزوجة أو عقد عليها حرمت عليه أمها تحريمًا مؤبدا، وأما الأخت فإنها تحرم عليه تحريمًا مؤقتا أي مادامت زوجته عنده تحرم عليه أختها. فإذا طلق زوجته أو توفيت حلت له أختها لأن الله إنما حرم الجمع بقوله: رسم>
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قرآن> رسم> .
ثم جاءت السنة بتحريم العمة والخالة، تحريم عمة الزوجة وخالتها، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الجمع بينهما سواء كانت الأولى هي العمة أو هي بنت الأخ، يعني لا ينكح المرأة ثم ينكح عليها عمتها، أو لا ينكحها ثم ينكح عليها بنت أخيها. لا ينكح المرأة ثم ينكح عليها خالتها، أو لا ينكح المرأة ثم ينكح عليها بنت أختها.
لا يجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وبنت أختها، إذا جمع امرأة وبنت أختها فهذه تقول: أنت بنت أختي، وهذه تقول: أنت خالتي.
إذا جمع بين المرأة وعمتها فالكبرى تقول: أنت بنت أخي، والصغرى تقول: أنت أخت أبي أي عمتي فكلاهما لا يجوز الجمع بينهما.
معلوم أنه إذا نكح الصغرى حرمت عليه الكبرى، وكذلك إذا نكح الكبرى حرمت عليه الصغرى.
ذكر الترمذي اسم> أن هذا متفق عليه سواء كانت الزوجة التي عنده هي الصغرى يعني بنت الأخ أو بنت الأخت، أو كانت هي الكبرى: العمة أو الخالة.
اتفقت الأئمة على ذلك مع أن الدليل عليه من السنة، وأباحه بعض من لم يكن عندهم تشديد من أتباع بعض أهل البدع مثل الخوارج وغيرهم، وادعوا أنه زائد على القرآن، والسنة لا يجوز أن تزيد على القرآن.
والصحيح مذهب جمهور الأمة أنه لا يجوز لا يجوز الجمع بينهما، وقد ورد تعليل ذلك.
تعليل ذلك في بعض الروايات قال: رسم> إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم رسم> كيف يكون قطيعة للرحم؟
معناه أنه إذا نكح المرأة ثم نكح عليها بنت أختها أو بنت أخيها أو عمتها أو خالتها فالعادة والمتبع أنه يحصل بين الضرتين كثير من الشنآن والبغضاء والعداوة والمقاطعة، فيكون هو الذي سبب مقاطعتها.
العادة أن النساء يكون بينهن غيرة غيرة على الزوج، فالذي يشاركها في زوجها تغار عليه وتحسده وتحقد عليه فيقع منها أنها تبغض بنت أخيها أو تبغض عمتها وتحقد عليها وتحسدها، وتوصل إليها الضرر وتتنقصها وتغتابها وتسيء بها الظن وتكلم فيها بالغيبة فيقع من ذلك المقاطعة فيكون ذلك سببًا في قطيعة الرحم رسم> إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم رسم> هذه هي العلة.
يعني يمتنع ذلك ولو أُمِنت العلة، ولو وثق الزوج بعدم المخالفة، لو وثق بعدم المقاطعة.
لو طلبت منه وقالت له: انكح عمتي، انكح خالتي، فلقد سمحت لك، وقالت الخالة: أنا أريدك وأريد أن أشارك ابنة أخي أو ابنة أختي وأنعم بالمشاركة فيهما فهل يجوز ذلك إذا اتفقا، وكان ذلك عن رضا منهما، والتزما عدم المقاطعة؟ لا يجوز.
أولًا- للنهي الصريح المرفوع عن النبي- صلى الله عليه وسلم- والذي رواه جماعة من الصحابة كما أشار إليهم الترمذي اسم> .
وثانيًا- أن القلوب بيد الله فربما تتغير قلوبهم فقد تثق في هذا الوقت أنها موافقة وأنها لا تنغص عليه، وأنها لا تحقد عليه، وأنها لا تحسده، بل ترضى بمصاحبة وبمشاركة بنت أخيها أو بنت أختها، ولكن يمكن أن تتغير، يمكن أن يحصل حسد ويحصل غيرة ويحصل شنآن وبغضاء فيما بعد فلأجل ذلك سد الباب. وقيل: لا يجوز ذلك بحال.
ويدخل في ذلك أيضًا القرابة من الرضاع، الله تعالى ما حرم من الرضاع إلا اثنتين في قوله تعالى: رسم>
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ قرآن> رسم> والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : رسم>
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متن_ح> رسم> .
فخالتها أخت أمها من الرضاع داخلة في ذلك، وكذلك أخت أبيها داخلة في النهي؛ لأنه لا يحل له أن يتزوجها ولو على أختها أو على أمها من الرضاع أو على بنت أخيها من الرضاع أو بنت أختها من الرضاع .
جزاكم الله خيرا.
مسألة>
-27-