المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الأول
الصلاة على الميت
ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل اسم> أنه أخبره رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم.