المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الأول
كتاب الزكاة
زكاة بهيمة الأنعام
ولا إلى مواليهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: رسم>
إن مولى القوم منهم متن_ح>
رسم> رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه حديث> لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم. ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة.
إنا لا تحل لنا الزكاة، وإن مولى القوم منهم متن_ح>
رسم> يعني فلا تخرج؛ لأجل أن تعطى من الزكاة. ثم قد رجحنا أنه يجوز إعطاؤهم وبطريق الأولى إعطاء مواليهم إذا تُحقق أنهم فقراء، وأنهم لا يعطون من الغنيمة من خمس الغنيمة، ولا يعطون من خمس الفيء، ولا يعطون من بيت المال ما يكفيهم، واحتاجوا وركبتهم الديون، وصاروا من الغارمين أو من الفقراء والمساكين؛ فحينئذ لا مانع من أن يعطوا بقدر حاجتهم، وصحح الشارح أن موالي بني المطلب يعطون كما يعطون بني المطلب.