المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الأول
كتاب الزكاة
زكاة بهيمة الأنعام
زكاة الإبل
ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله عليه السلام: رسم>
من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث> عن أبي سعيد. اسم> وكُرِه قيامه لها إن جاءت, أو مرت به وهو جالس.
مرت جنازة مرة والنبي -صلى الله عليه وسلم- جالس بين أصحابه فقام وقاموا معه قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟! متن_ح>
رسم> وقال في بعض الروايات: رسم> إنما قمنا لأجل الموت رسم> يعني أنهم يقومون لأجل الهيبة -هيبة الموت- هذا كان مشروعا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك تُرك، زعم بعضهم أنه نسخ وأنه لا يصح الوقوف ولا القيام لمرور الجنازة ؛ لأن في ذلك شيئا من تعظيم الميت, أو تعظيم أهله أو نحو ذلك بالقيام لهم. وذهب آخرون إلى أن الحكم على الاستحباب؛ الأمر بقوله: رسم>
إذا رأيتم الجنازة فقوموا متن_ح>
رسم> على الاستحباب، فيكون مَنْ رآها وقام؛ يعني: قام فزعا وهيبة ولهيبة الموت، ومَنْ لم يقم فلا حرج عليه.