وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم اسم> فإنه يلزمه ذبحه في الحرم اسم> قال أحمد: اسم> مكة اسم> ومنى اسم> واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى اسم> وما بعمرة بالمروة اسم> ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم اسم> ؛ لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة.