موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
المراد بالدم في قول الفقهاء: فعليه دم
المراد بالدم في قول الفقهاء: فعليه دم
عدد المشاهدات
()
والدم المطلق كأضحية: شاة جذع ضأن أو ثنيّ معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها، وتجزئ عنها أي: عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا.
إذا قالوا الفقهاء: فعليه دم إذا قالوا مثلا: من حلق رأسه فعليه دم، من قلم أظفاره فعليه دم، أو قالوا مثلا: من ترك الرمي فعليه دم، من ترك المبيت بمنى اسم> ليالي منى اسم> فعليه دم. ما المراد بالدم؟ المراد به: واحدة من الغنم، ويطلق عليها شاة، الواحدة من الغنم تسمى شاة، سواء كانت من الضأن أو المعز. الدم شاة يعني: الأنثى من الضأن شاة، والذكر من الضأن شاة؛ الكبش، والأنثى من المعز العنز شاة والذكر من المعز؛ التيس، شاة. الشاة: الواحدة من الغنم ذكورها وإناثها، ضأنها ومعزها. فإذا قيل: عليه دم فإنه يجزئ عنه أن يذبح شاة، وكذلك الأضحية أقلها شاة.
والأضحية من السنن المؤكدة؛ فعلى هذا إذا ذبح شاة عن دم التمتع أو دم قران أو جزاء الصيد ونحو ذلك أجزأته، فإن اختار أن يذبح بدنة، يشترك سبعة في بدنة أجزأ، سبع البدنة يقوم مقام الشاة، وكذلك تجزئ عنها بقرة، سبع البقرة يقوم مقام الشاة؛ لأن القصد إراقة الدم وقد حصل، والقصد أيضا اللحم: إطعامه للمساكين ونحوه وقد حصل، وفي القرآن: رسم>
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قرآن> رسم> نعم. .. يعني: نعتذر للإخوان عن الدرس الآتي.
مسألة>
-25-