المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
الوقوف بعرفة
الدفع من مزدلفة
...............................................................................
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قرآن>
رسم> ..إذا لم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد صام بعد العيد ثلاثة الأيام.
النهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي متن_ح>
رسم> .
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قرآن>
رسم> كانوا في ذلك الوقت يلقون مشقة من الصوم بمكة اسم> ؛ لكونهم كمسافرين، وكذلك من الصوم في الطريق؛ لأنهم يلاقون مشقة، والطريق بين مكة اسم> والمدينة اسم> عشرة أيام يمكثونها وهم يحطون الرحل ويرحلون، وبين مكة اسم> والرياض اسم> خمسة وعشرون يوما على الرواحل فيلاقون مشقة، فرخص الله لهم في تأخيرها إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، ولكن لو أقام بمكة اسم> بعد أيام التشريق، ورأى أنه لا مانع من صيامها فصامها؛ صام السبعة وهو بمكة اسم> أجزأ؛ لأن القصد أن يصوم عشرة، وكذلك لو صام في الطريق إذا لم يكن هناك مشقة كما في هذه الأزمنة، انتفت المشقة فإنه يجزئ صيامها في أي مكان دون أن يشترط كونها عند أهله، كذلك أيضا لا يلزم فيها التتابع، ولا في الثلاثة؛ بل يجوز التفريق، فلو صام مثلا اليوم السادس واليوم الثامن واليوم الحادي عشر أجزأ، وكذلك لو فرق في السبعة؛ صام يوما وأفطر يوما أو أفطر يومين، فكل ذلك لا بأس به. إذا أخر الثلاثة عن أيام التشريق فإنه يلزمه قضاؤها ولكن تثبت الفدية في ذمته. الفدية التي هي الذبح؛ تثبت في ذمته يذبحها، ولو بعد عام أو أعوام؛ وذلك لأنه لم يمتثل قوله رسم>
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قرآن>
رسم> بل أخرها عن أيام الحج، آخر أيام الحج هو أيام التشريق، فإذا أخرها عن أيام التشريق فقد ترك نسكا.