المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
باب الهدي والأضحية والعقيقة
وإن طاوعته زوجته لزمها أي: ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة: لزماها أي: البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة.