المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
باب الهدي والأضحية والعقيقة
بخلاف صيد ففيه بعدده، ولو في دفعة؛ لقوله تعالى: رسم>
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قرآن>
رسم> .
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قرآن>
رسم> ولو في دفعة واحدة. لو رمى رصاصة فصاد بها حمامتين أو ثلاثا فعليه بعددهن شياه ؛ في كل حمامة شاة، ولو برمية واحدة، وذلك لأن هذا جزاء لهذا الشيء الذي أتلفه، في كل حمامة شاة برمية أو برميات. نعم.