المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - كتب 
 كتاب الروض المربع الجزء الثاني 
باب الهدي والأضحية والعقيقة 
ما لا يجزئ في الهدي والأضحية 
     
      وإن طاوعته زوجته لزمها أي: ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة: لزماها أي: البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة.