ولا الجدباء أي ما شاب ونشف ضرعها، ولا المريضة بينة المرض؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي
رواه أبو داود والنسائي .