المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - كتب 
 كتاب الروض المربع الجزء الثاني 
باب الهدي والأضحية والعقيقة 
     
      بخلاف صيد ففيه بعدده، ولو في دفعة؛ لقوله تعالى:   رسم> 
 	فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قرآن>  
 رسم> . 
 	فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قرآن>  
 رسم> ولو في دفعة واحدة. 	لو رمى رصاصة فصاد بها حمامتين أو ثلاثا فعليه بعددهن شياه ؛ في كل حمامة شاة، ولو برمية واحدة، وذلك لأن هذا جزاء لهذا الشيء الذي أتلفه، في كل حمامة شاة برمية أو برميات. نعم.