المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
عقد الذمة
ولا الجدباء أي ما شاب ونشف ضرعها، ولا المريضة بينة المرض؛ لحديث البراء بن عازب اسم> - رضي الله تعالى عنه - قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسم>
أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي متن_ح>
رسم> رواه أبو داود والنسائي .