المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
عقد الذمة
ما يمنع منه أهل الذمة
فيخير فيه الإمام؛ كأسير حربي بين قتل، ورقٍّ، ومَنٍّ، وفداء بمال أو أسير مسلم.
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قرآن>
رسم> وإما أن يفدي نفسه بمال أو يفديه أهله بمال، وإما أن يفادى بأسير مسلم.
حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قرآن>
رسم> أي: إذا قاتلتموهم وأثخنتموهم فأْسروا وشدوا الوثاق أوثقوهم، وإذا أسرتموهم فلكم الخيار بين أن تمنوا على هؤلاء الأسرى وتتركوهم لأهلهم بدون عوض، وبين أن تفادوهم وتطلبوا الفدية؛ إما بمال يبذله أهلهم في تخليصهم، وإما مفاداة بأسارى؛ إذا كان الكفار قد أسروا بعض المسلمين فيقال: هذا أسير بدل أسير أو أسير بدل أسيرين أو نحو ذلك، كل ذلك جائز، واختلف في المن: رسم>
فَإِمَّا مَنًّا قرآن>
رسم> فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام عندما كانوا يمنون عليه رجاء أن يسلم، ولأجل ضعف المسلمين، وخوف أن المشركين يستولون على بعض المسلمين فيعذبونهم.