المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
عقد الذمة
ما يمنع منه أهل الذمة
وإن أكلها أي: الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. وإلا يتصدق منها بأوقية - وإلا يتصدق يعني: وإن لم يتصدق- بأن أكلها كلها ضمنها، أي: الأوقية بمثلها لحما؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.