المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
عقد الذمة
ما يمنع منه أهل الذمة
ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح؛ لحديث مسلم اسم> عن أم سلمة اسم> مرفوعا: رسم>
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ثم حلق بعده متن_ح>
رسم> .
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي متن_ح>
رسم> فأخذوا منه أنه حرام. حرام على من عزم على الأضحية أن يأخذ شيئا في العشر. من حين يدخل العشر. ولعله تشبيها له بالمحرِم أو بسائق الهدي لقوله تعالى: رسم>
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قرآن>
رسم> فكأنه لما عزم على الأضحية كأنه عزم على الهدي. فالذي يعزم على الهدي ويسوقه يمتنع من أخذ الشعر والظفر ونحوه. هكذا إن عزم على الأضحية تشبها بهم، ولو لم يكن يهديه إلى البيت لكنه شبيه بمن يهدي إلى البيت.