المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
عقد الذمة
ما يمنع منه أهل الذمة
ويُلزمهم التميز عن المسلمين في القبور ؛ بأن لا يدفنوا في مقابرنا.
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قرآن>
رسم> وماتت وهي حبلى. ولدها معلوم أنه محكوم بإسلامه؛ لأنه يتبع خير أبويه في الدين، ففي هذه الحال لا تدفن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل تدفن متميزة في مكان خاص؛ لأن ولدها له حكم الإسلام وهي كافرة، وقالوا: إذا وضعت في القبر وهي حامل يكون وجهها خلف القبلة حتى يكون وجه الجنين أمام القبلة يعني: قبلة المسلمين؛ وذلك لأن قبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود بيت المقدس اسم> فلا تجعل لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل يجعل ظهرها إلى القبلة. نعم.