موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
متاجرة الحربيين في بلاد الإسلام
متاجرة الحربيين في بلاد الإسلام
عدد المشاهدات
()
وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه عشر وذمي نصف العشر؛ لفعل عمر اسم> رضي الله تعالى عنه مرة في السنة فقط.
يسمى هذا التعشير إذا كان هذا الكافر من الحربيين، ليس بيننا وبينه إلا الحرب، ولكن اقتضت المصلحة أن يدخل بلاد المسلمين للتجارة، وأن يجلب إلى البلاد أشياء مما يحتاجون إليه، مما تحتاج إليه بلاد المسلمين، مكناه من ذلك أن يدخل كلما أراد ولو كل أسبوع، يدخل ببضاعته وتجارته ثم يصفيها ويخرج، وتحصى تجارته التي دخل بها في كل مرة، وإذا كان في نهاية السنة: أحصيت كم التجارة التي اتجر بها؟ كم وصلت إليه في آخر مرة؟ فيؤخذ منها العشر جزاء تمكينه أو مقابل تمكينه من الاتجار في بلاد المسلمين، هذا إن كان حربيا. أما إن كان ذميا وهو الذي له عهد وذمة؛ فإنه يؤخذ منه نصف العشر، ولا يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة. نعم.
مسألة>
-97-