المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - كتب 
 كتاب الروض المربع الجزء الثاني 
عقد الذمة 
ما ينقض العهد مع أهل الذمة 
     
    وإن أكلها أي: الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. وإلا يتصدق منها بأوقية - وإلا يتصدق يعني: وإن لم يتصدق- بأن أكلها كلها ضمنها، أي: الأوقية بمثلها لحما؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.