المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
والمصحف لا يصح بيعه ذكره في المبدع: أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد اسم> لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر اسم> -رضي الله تعالى عنهما- وددت أن الأيدي تقطع في بيعها؛ ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر ومفهوم التنفيس .. يصح بيعه مسلم.