المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
شروط البيع
...............................................................................
من أغلق بابه عليه فهو آمن أو من دخل بيته فهو آمن متن_ح>
رسم> بعدما قال: رسم>
من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ اسم> فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان اسم> فهو آمن قال أبو سفيان اسم> وما تغني هذه، فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن متن_ح>
رسم> وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، فلذلك يرى الشافعي اسم> أنها تباع، وأنها يتصرف فيها.
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ قرآن>
رسم> إضافتها إليهم بقوله رسم>
مِنْ دِيَارِهِمْ قرآن>
رسم> دليل على أنهم ملكوها، فهي ملكهم هكذا قالوا هي العمل الآن على مذهب الشافعي اسم> أما مذهب أحمد اسم> فلم يطبقوه هناك وإلا لو طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا واعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.