المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
شروط البيع
إباحة الانتفاع بالعين المعقود عليها
والميتة لا يصح بيعها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام رسم>
إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث> ومستثنى منه السمك والجراد.
إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متن_ح>
رسم> كانت تباع الأصنام التي هي المعابد وكذلك الخمر فجاء الشرع بتحريم البيع. نعم. إلا السمك والجراد فإنه مباح أكله لا يحتاج إلى تذكية ميتة السمك لقوله في الحديث: رسم>
هو الطهور ماؤه والحل ميتته متن_ح>
رسم> والجراد أيضا لا يحتاج إلى تذكية لمشقته.