المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - كتب 
 كتاب الروض المربع الجزء الثالث 
كتاب البيوع 
شروط البيع 
إباحة الانتفاع بالعين المعقود عليها 
     
      والميتة لا يصح بيعها 	 ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام   رسم> 
 	إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متن_ح>  
 رسم>  متفق عليه حديث> ومستثنى منه السمك والجراد. 
 	إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متن_ح>  
 رسم> كانت تباع الأصنام التي هي المعابد وكذلك الخمر فجاء الشرع بتحريم البيع. نعم. إلا السمك والجراد فإنه مباح أكله لا يحتاج إلى تذكية ميتة السمك لقوله في الحديث:   رسم> 
 	هو الطهور ماؤه والحل ميتته متن_ح>  
 رسم> والجراد أيضا لا يحتاج إلى تذكية لمشقته.