موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
متى يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل قبضه
متى يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل قبضه
عدد المشاهدات
()
وما عداه، أي عدا ما اشتري بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع كالعبد، والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ؛ لقول ابن عمر اسم> -رضي الله تعالى عنهما- كنا نبيع الإبل بالبقيع اسم> بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسم> لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء متن_ح> رسم> رواه الخمسة. حديث>
لأن قبض العبد بالتخلية؛ بعتك هذا العبد. يشير إليه فيدخل في ملكه من حين الشراء. وكذلك ما لا يحتاج إلى قبضه بالتخلية؛ كأن يقول: بعتك هذه الشاة، أو هذه السيارة، أو هذا الكبش، أو هذا البعير يشير إليه، أو بعتك هذه الأرض يشير إليها، أو هذه الدار، أو هذا البستان يشير إليه. قبضه بالتخلية يخلي بين المشتري وبين المبيع. فيدخل في ملكه من حين التخلية، فيجوز أن يتصرف فيه لأنه قادر على قبضه. ولأنه إذا أخره فإنه ملكه، وله نماؤه. فإذا قال: هذه الدار بعتك. قال: قبلتها وهو يراها؛ ثم أجرت أجرتها للمشتري كأنه استلمها. أو بعتك هذا البستان خلى بينك وبينه. تركته مدة فأثمر صار في النخل ثمر مثلا، أو في العنب، أو في التين، أو في الزيتون، هذا الثمر للمشتري؛ لأنه دخل ملكه بالتخلية.
وكذلك لو قال: بعتك هذه الشاة، وهذه الناقة خلى بينك، وبينها متى شئت خذها.ولدت الولد للمشتري. ولدها مثلا، وكذلك لبنها للمشتري؛ لأنها دخلت في ملكه. مثل هذه الأشياء يجوز أن يبيعها، ولو كانت مع الغنم لأن تخليته بينه وبينها تمليك. فيقول مثلا لك: إني قد اشتريت الشاة الفلانية، وهي مع غنم صاحبها. أتشتريها مني؟
يبيعكها يبيعكها وأنت تعرفها مثلا أو قد رأيتها. أو الناقة الفلانية، أو الكبش فتشتريه، وهو مع غنمه، أو مع غنم البائع يجوز. يجوز أن يتصرف فيه. أو اشتريت بيت فلان مثلا بمائة ألف، وقد دخل في ملكي، وقد خلى بيني وبينه وهو مفتح الأبواب. هل تستأجره مني، أو تشتريه؟. يجوز. استدل الشارح بحديث ابن عمر اسم> قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع اسم> فنبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير، ونأخذ الدراهم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رسم>
لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء متن_ح> رسم> صورة ذلك: أنهم إذا باعوا مثلا البعير بعشرة دنانير خلوا بينه وبين البعير.بعد ذلك أرادوا أن يقبضوا عشرة الدنانير. المشتري ما وجد الدنانير ما وجد إلا دراهم دنانير ذهب، ودراهم فضة. فيقول: خذوا مني قيمة الدنانير من هذه الدراهم، قيمتها: قيمة العشرة مثلا مائة وعشرون الدينار اثنا عشر، قيمة عشرة دنانير مائة وعشرون درهما فيأخذونها. أليس هذا تصرفا في الثمن قبل قبضه؟
وذلك لأنه ملكه بالتخلية بينه، وبين البعير، وباعك البعير بعشرة دنانير، والدنانير في ذمتك، ولما لم تجد الدنانير أعطيته بدلها دراهم؛ فاجتمع بيع، وصرف. ولكن ليس شرطا. إنما عند المحاسبة ما وجدت إلا الدراهم فتقول: نتصارف بعين وذمة، العين؛ هي هذه الدراهم، والذمة الدنانير اللي في الذمة. فكأن العوضين حاضران.
هذا يسمى صرفا لما في الذمة. ويأتينا في الصرف إن شاء الله بيان متى يجوز الصرف. فذكروا أنه يجوز إذا كان الإنسان في ذمته ذهب، وأراد أن يقضيه فضة جاز ذلك. جاز قضاؤه من الفضة، ولكن بسعر يومه. وإذا بقي شيء فإنه لا يحسب فضة، بل يبقى ذهبا.
مثاله الآن إذا صار اشتريت مثلا السلعة بخمسة جنيهات. الجنيه السعودي ذهب. فلما اشتريت خمسة جنيهات استلمت القماش، وذهبت به والجنيهات في ذمتك، ثم جئت لتقبضها فلم تجد الجنيه، وإنما وجدت الدراهم دراهم ريالات فضة. البائع يحاسبك على ما في ذمتك من هذه الدراهم الفضية، فيقول: قيمة الجنيه الآن مائتان، أو مائة من الدراهم الفضية، أو خمسمائة، أو سبعمائة من الدراهم الورقية أعطني قيمتها. صرف بعين، وذمة. نظرت فإذا ما معك إلا قيمة أربعة جنيهات، ونصف. وقيمة الخمسة مثلا نقول: خمسمائة ريال فضي، وأنت ما وجدت إلا أربعمائة وخمسين، وأعطيته الأربعمائة وخمسين عن أيش؟ عن أربعة جنيهات ونصف، كم بقي؟ . لا تقل: بقي خمسين. قل: باقي نصف جنيه. بقي لك في ذمتي نصف جنيه؛ لأن الصرف لا يصح بغائب عن غائب. فحاسبته على أربعة، ونصف قيمتها، وبقي نصف؛ فلا تقل قيمة الباقي خمسون.
إذا أتيته من الغد، ووجدت الجنيه مرتفعا، وقلت: عندي لك نصف جنيه.فقال: الآن قيمته ستون أعطني ستين. أو نزلت قيمته. أصبحت قيمته أربعون. لا تعطه سوى أربعين يعني قيمته الحالية. هذا هو الصرف بعين وذمة. نعم.
.......... الإبل استلمها. استلمها بالتخلية. ولكن تصرف في الثمن. ........ الثمن الآن هو الذي تصرفوا فيه. يمكن أن يكون أيضا أن الإبل تصرفوا فيها؛ حيث إنه جعل بدل ثمنها الذهبي فضيا. يكون هذا نوع تصرف.
........ إذا اشترى سيارة فلا يبعها حتى يغير موضعها. ينقلها من مظلة إلى مظلة، أو يشغلها، أو يمشيها قليلا ثم يردها. يعتبر هذا قبضا لها؛ لأنه ورد في الحديث عن ابن عمر اسم> أيضا: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فكونه مثلا يغيرها. قد يكون هذا شبه حوز. ...... لا بد يشغلها، ويمشيها.
مسألة>
-164-