المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
شروط البيع
أن يكون المعقود عليه معلوما
العلم بالثمن
إذا باع بالثمن المكتوب على السلعة
إذا باع بثمن غير محدد المقدار
إذا باع بما ينقطع به السعر
إذا قال: أبيعك بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما
إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس
إذا قال: بعتك بريال ولم يحدد نوعه
علم الثمن بالمشاهدة
إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة وملء الكيل
إذا قال: بعتك الصبرة كل قفيز بكذا
بيع المجهول
بيع بعض الشيء
إذا استثنى مجهولا من معلوم
إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه
إذا جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له