المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - كتب 
 كتاب الروض المربع الجزء الثالث 
كتاب البيوع 
البيوع المنهي عنها 
     
      ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا 	 ؛ لقوله تعالى:   رسم> 
 	وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قرآن>  
 رسم> . 
 	وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قرآن>  
 رسم> فبيع الخمر يعتبر إثما يعني ذنبا، الإثم هو الذنب وقد جعل الله في الخمر إثما في قوله تعالى:   رسم> 
 	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قرآن>  
 رسم> وصفه بأنه كبير والإثم محرم قال تعالى:   رسم> 
 	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ قرآن>  
 رسم> فأخبر بأن الإثم محرم فيدخل فيه الخمر، فإذا كانت الخمر محرمة كان بيعها حراما، فلا يجوز أن يبيع الخمر ولا يجوز أن يمكن من يبيعه أو يساعد على بيعه.