موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
اشتراط ذكر مكان الوفاء
اشتراط ذكر مكان الوفاء
عدد المشاهدات
()
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضيا ولو قال: خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز.
الوفاء يكون في مكان العقد فإذا تعاقدا مثلا في الرياض اسم> فإنه يوفيه في الرياض اسم> يأتي بالبر مثلا أو التمر إليه في المكان الذي تعاقدا فيه في البيت، ولو طلبه منه في غيره لم يجز، فلو جاءك في مكة اسم> وقد حل دين السلم وقال: أوفني ديني بهذا السلم الذي في ذمتك أوفني في مكة اسم> ؛ لأنه هناك موسم، لا يلزمه؛ وذلك لأنه إنما يلزمه أن يوفيه في مكان العقد، فكونك تكلفه أن يحمله لك مثلا إلى مكة اسم> أو إلى الطائف اسم> أو نحو ذلك هذا فيه ضرر. فالأصل أن السلم يكون وفاؤه في موضعهما الذي تعاقدا فيه. نعم.
أما إذا قال: إذا جاءك به في مكة اسم> وقال: خذه، خذه. قلت أنت: أنا ما أريده بمكة اسم> أنا أحتاجه في الرياض اسم> حتى أصرفه هناك عندي هناك مستودع، عندي مثلا زبائن، فلا يضرك أن تأخذه بمكة اسم> فلو قال: خذه وأجرة حمله، أعطيكه وأعطيك أجرة حمله إلى الرياض اسم> لم يلزمك، إن أخذته فلا بأس، وإن لم تأخذه فلا يلزمك... الأصل أنه يوفيك في محلك تراضوا لا بأس.. قلنا ما يلزم .. لم يلزم، بعض السلف هو الأجرة أجرة نقله.
مسألة>
-238-